فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 370

قال الشافعي في الأم (1/ 235) :

وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بواجب عندي، والله أعلم.

وقال أحمد: من غسل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.

وقال إسحاق:

لا بد من الوضوء

وروى عن عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ أنه قال:

لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.

وقال الشيخ/ مصطفى العدوي في الغسل والكفن صـ 118:

ومادامت الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة، فلا معنى للقول: بوجوب الغسل أو الوضوء،

فالصواب: أنه لا يجب لا هذا ولا ذاك، كما هو قول الأكثر، والله أعلم.

هذا وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى:10744 وفيه:

س: ما حكم من غسل الميت؟

جـ: يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وفي سؤال آخر وجه إلى اللجنة الدائمة فتوى رقم (11088) وفيه:

إذا مس الإنسان جسد الميت، فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل، أو لا يجب عليه شيء؟

جـ: مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، إلا إذا مس الفرج من غير حائل فإنه ينتقض وضوء الماس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

تنبيه على قصتين لا يثبتان:

-قصة مفتراة على الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت