فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 370

4 -شق الكفن وإتلافه وتخريقه بزعم أنه بذلك لا يُسْرق.

قال ابن قدامة:

أما شق الكفن فغير جائز لأنه إتلاف مستغني عنه ولم يرد الشرع به

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:

"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"... (مسلم) .

وتخريقه يتلفه ويذهب بحسنه.

5 -من البدع كتابة الآيات القرآنية، أو كلمة التوحيد على كفن الميت أو تغطيته بها، فهذا ليس من عمل السلف ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. ثم إن هذا فيه امتهان لكلام الله بجعله غطاء يتغطى به الميت.

والله - عز وجل - يقول: {ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} (الحج:30)

وجاء في كتاب"أسنى المطالب":

وأفتى ابن الصلاح: بأنه لا تجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة عن صديد الموتى. أهـ

6 -هناك بدعة انتشرت الآن بين أوساط المسلمين وهو ما يعرف بزمزمة الكفن، وهو غسل الكفن الذي سيدفن فيه بماء زمزم، وذلك عن طريق إرسال الكفن إلي مكة لغسله بماء زمزم، أو يأخذه معه عند الذهاب إلي عمرة أو حج، ومع كون هذا فيه ما فيه من المشقة إلا أنه بدعة محدثة لا أصل لها، ولم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه من بعده مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فعلم بهذا أنه من المحدثات، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما عند البخاري:

"من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

7 -كتابة دعاء على الكفن.

8 -التكفين في الثوب الرقيق الذي يظهر الهيئة.

وهذا يكره، لكن إن كان الكفن لا يستر عورة الميت فهو حرام؛ لأنه يجب تكفينه بما يستره.

جاء في كتاب"كشف القناع":

ويكره التكفين في رقيق يحكي هيئة البدن لرقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت