القُطعي، عن عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد نكاح"؟ فقال: روى ابن صاعد، عن القُطَعي، وتابعه غير واحد، منهم علي بن الحسين بن سُليمان القافلاني وآخر إنسان مصيصي، وغيرهما. قال: ثم رجع عنه القُطَعي.
قال حمزة (السهميُّ) : ووجدت أنا هذا الحديث عند ابن البواب المقري عُبيد الله بن أحمد في كتابه من الفوائد قد خَرَّجَ عن ابن صاعد هذا الحديث، وقد جعل فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي"، وكان قد وهم ودخل له حديثٌ في حديثٍ، ولم يعمد لذلك والله أعلم ثم رجع عنه."سؤالاته"107.
* قال العِجليُّ: مدنيٌّ ثقةٌ."الثقات"1299.
4214 - محمد بن يحيى بن الحسين، أبو بكر العميُّ، بصريُّ الأصل.
* قال الدارقطنيُّ: ثقةٌ."سُؤالات السهمي"7.
4215 - محمد بن يحيى بن فَيَّاض الزِّمَّانيُّ الحنفيُّ، أبو الفضل البصريُّ.
* قال الدارقطنيُّ: بصريٌّ، ثقةٌ."سؤالات البرقاني"465.
4216 - محمد بن يحيى بن قيس السبئيُّ المأربي، أبو عمر اليمانيُّ.
* قال الدارقطنيُّ: يُحَدِّث عن ابن جُرَيج، ثقةٌ."سؤالات البرقاني"464.
4217 - محمد بن يحيى، أبو غزية المدنيُّ.
* ذكره الدارقطنيُّ في"الضعفاء والمتروكين"482 وقال: مدنيٌّ، عن عبد الوهاب بن موسىى، يَضع.
4218 - محمد بن يحيى الأزديُّ. عن داهر بن نوح.
* قال الدارقطنيُّ: نبيلٌ."العلل"1/ 175.