فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1350

المتزوج إنما هو ابن من الرضاع فهذه الزوجة تعتبر زوجة ابن. فعندما نقول زوجة الأب نقصد أمرين: زوجة الأب القريب والبعيد, أب النسب وأب الرضاع وعندما نقول زوجة الابن فنحن نريد بالابن هنا أربع صور: ابن النسب القريب والبعيد, والابن من الرضاع القريب والبعيد. وهذه المحرمات مكتوبة عندكم في الملخص ص 8. وفيه المحرمات باللعان وسيأتي بالتفصيل لكن على الإجمال: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا فإما أن يأتي بالشهود حتى يقام عليها حد الزنا أو يقام عليه هو حد القذف أو يلاعن. كيف يلاعن؟ القاضي يجمعهم فيشهد هو أربع شهادات بالله أنه صادق وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان كاذبا ثم تحلف هي تشهد على نفسها أربع شهادات أنه هو كاذب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو صادق ثم يفرق الحاكم بينهما فإذا فرق الحاكم بينهما فهذا التفريق نقول سببه اللعان, فرق باللعان فهو ملاعن وهي ملاعنة والفرقة بينهما أبدية قلا تحل له أبدا, فانتبهوا التحريم بسبب اللعان يختلف عن التحريم بسبب النسب والرضاع, فلا يحل له أن يراها أو يجلس معها ولا الخلوة بها للأبد بخلاف المحرمات الأخرى. والإسلام لما فرق بين الملاعن والملاعنة فرق بينهما على التأبيد, مادام اتهمتها بالزنا فلا تعد إليها إما أن تكون صادقا أو تكون كاذبا فإن كنت صادقا فلا تعد إليها وإن كنت كاذبا فلا تستحق أيضا أن تعود إليها. قال رحمه الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت