فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1350

فإنها تحرم عليه بسبب الوطء. إذًا مجرد ملك الأب لهذه الأمة لا يحرمها على الابن, أي لا يكون للابن فيه شبهة ملك, لأن هذا ملك للأب وليس للابن. بخلاف العكس قال دون أمة ابنه. إنسان عنده أب وابن أبوه يملك أمة وابنه يملك أمة فهل يستطيع أن يتزوج الأمة التي يملكها أبوه, إذا كان أبوه لم يطأ هذه الأمة؟ نعم. والابن؟ لا يستطيع لأن هذه الأمة التي يملكها ابنه فيها شبهة ملك يستطيع أن يملكها. وهذا هو الحادي عشر. الثاني عشر: (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) كذلك ولدها فيه شبهة ملك.

قال: (وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه، الزوج الآخر، أو بعضه انفسخ نكاحهما) صورة هذا إذا اشترى أحد الزوجين الآخر, هذه الصورة الأولى, ما الذي يحصل ما الحكم؟ قال المصنف انفسخ نكاحهما. الصورة الثانية أو ولده الحر, أي اشترى ولد أحد الزوجين الآخر الرجل والمرأة, الزوج والزوجة, فأحد الزوجين لنقل الزوج مثلا له ابن حر اشترى الزوجة, أصبحت الزوجة ملك لمن الزوج أم ابن الزوج؟ لابن الزوج, له فيها شبهة ملك الآن فينفسخ النكاح. ثلاثة: أو مكاتبه: الزوج الآن ما عنده ابن لكن عنده مكاتب, عبد كاتبه على الحرية فهذا العبد اشترى الزوجة فأصبحت الزوجة الآن ملك لمكاتبه فدخلت في ملكه. إذًا قال: إن اشترى أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما. أو اشترى ولده الحر الآخر انفسخ نكاحهما أو اشترى مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين اشترى الآخر انفسخ نكاحهما. لأنهم يقولون إذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما ويلتحق بهذه الصورة إذا ملك ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت