فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثامن: قال: (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة، أو الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن أمة) شرطين, إذا كان مسلما حرا, لا ينكح أمة مسلمة وضعوا أ عند مسلمة, عنت العزوبة ب ويعجز ضعوا عندها ج. وطول الحرة أي مهرها أو ثمن أمة. ما هو هذا الثامن؟ يقول أنه لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمة إلا بشروط, ما هي الشروط, الشرط أ: أن تكون مسلمة, الثاني خوف العنت, وهو ما يستطيع الزواج, عنت ماذا؟ العزوبة أي يحتاج لزوجة للمتعة أو يحتاج لزوجة للخدمة. والثالث: أنه لا يملك المال الذي يتزوج به أو يشتري به أمة, يعني لو جاء واحد يريد أن يتزوج, وعنده العنت والمشقة موجودة وليس عنده مال فهل يتزوج كافرة؟ الجواب لا. إذًا بهذه الشروط. التاسع: (ولا ينكح عبد سيدته) إلا إذا عتق وصار حر لكن العبد لا يتزوج السيدة, لماذا؟ لأنه سيصبح تضارب, ستتعارض الأحكام من سيكون سيد لمن؟ هو زوج, هو سيد باعتبار الزوجية وهي سيدة باعتبار الملك فتتعارض الأحكام فلا يصح العقد. العاشر: (ولا سيد أمته) ما المشكلة في نكاح السيد الأمة؟ أليس هو السيد, فيصبح سيد مرتين, بالزوجية والملك؟ يقولون لا: لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية فيغني عنه. فإذًا لا يصح عقد الزوجية مع وجود عقد الملك الأقوى ولأنه أيضا فيه تعارض أحكام لما تكون زوجة فلها حقوق كزوجة, وكأمة ليس لها شيء من هذا. (وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه) سؤال: الآن الابن هل يملك مال أبيه أم العكس؟ هذا الفرق بين الأب, لأنه سوف تأتي الآن أحكام ظاهرها التعارض. الحر له أن ينكح أمة أبيه لأنه لا يملك أصلا المال الذي يملكه أبوه بشرط ما لم وطء الأب, أما إذا وطء الأب هذه الأمة