فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1350

معتدة من غبرة والمستبرأة من غيره, وهذا رقم 2, كوطء الشبهة, امرأة حصل لها وطء شبهة فهي الآن تستبرأ رحمها من هذا الوطء فلا يجوز لرجل أن يتزوجها في هذه الفترة, فترة الاستبراء. قال: (والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها) أي لا يجوز الزواج بها لا بالزاني ولا بغيره حتى تتوب, وهذه الثالثة, وتنقضي عدتها, أي تنتهي فترة الاستبراء من الزنا حتى تتأكد من براءة رحمها, مثل غيرها, فإذا كانت تحيض بالحيض وإذا كانت لا تحيض فبالأشهر, وحتى تتوب فهذان أمران مطلوبان. هذه التي في العدة قد تكون رجعية إذا طلقها طلقة واحدة وقد تكون بائن إذا طلقها ثلاثا فسواء هذا أو ذاك هي معتدة فلا يجوز أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. قال: (ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوج غيره والمحرمة حتى تحل) 4, 5 أي من الإحرام, المحرمة بالحج أو العمرة حتى تفك إحرامها. السادسة: (ولا ينكح كافر مسلمة) والمسلم هل ينكح الكافرة؟ هو يقول أن المسلمة لا تنكح كافر لا يهودي ولا نصراني, والمسلم هل ينكح الكافرة؟ نقول ينكح الكافرة إذا كانت يهودية أو نصرانية أما ما سوى ذلك فلا. السابعة: (ولا مسلم- ولو عبدًا- كافرة إلا حرة كتابية) إذًا المسلم هل له أن يتزوج الكافرة؟ عندنا شرطين, الأول أن تكون حرة والثاني أن تكون كتابية.

وقفنا عند المحرمات لعارض يزول أي إذا زال هذا العارض أبيح نكاحهن, ذكرنا الكافرة والكافر, نكاح الكافر: المسلمة لا تنكح الكافر, هل هذا إلى أمد أم إلى أبد؟ إلى أمد, ما هو الأمد؟ حتى يسلم. والمسلم هل ينكح الكافرة؟ نعم بشرطين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية, فإن اختل شرط, لم تكن حرة أو كتابية نقول لا يحل نكاحها حتى تسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت