فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أخت المعتدة؟ هو طلق الزوجة, والزوجة في فترة العدة فهل يستطيع أن يتزوج ويعقد بأختها؟ الجواب لا. لا يجوز الجمع بلين المرأة وعمتها وخالتها وأختها. ما يستطيع الجمع بين المرأة وأختها والمقصود أي لا يتزوج المرأة ويتزوج أختها، هذا يقول أنا طلقت؟ نقول: لا, مادامت في العدة فلها تعلق بك, لابد أن تنتهي عدتها ثم بعد ذلك تحل لك. الثانية (أخت زوجته) الثالثة (وبنتاهما) أي بنت المعتدة والزوجة, (وعمتاهما) أي المعتدة والزوجة (وخالتاهما) أي المعتدة والزوجة, لأن المعتدة يعطيها حكم الزوجة, لا تنفصل عنك إلا بانتهاء عدتها. قال: (فإن طلقت وفرغت العدة أبحن) أي كل من سبق. قال: (فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا) أي المرأة وأختها وعمتها أو .. (في عقد) أي واحد فيبطل العقد أو عقدين بطلا أي الاثنين, تزوج المرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد فيبطل العقد أي في لحظة واحدة, كيف؟ قال الأول زوجتك ابنتي, والثاني قال زوجتك ابنتي, والبنت الثانية هي عمة الأولى فقال قبلت نكاحهما نقول بطل الاثنين لأنه ما هناك مزية لواحدة على الأخرى بخلاف ما لو تأخر أحد العقدين عن الأول فإن الأول صحيح والثاني يبطل. قال: (بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل) أي يبطل المتأخر. أو وقع الثاني في عدة الأخرى وهي بائن مثل الخلع مثلا وطلقها ثلاثا أو رجعية بطل. إذًا تزوج الأولى, طلقها أو خالعها طلقها ثلاثا أو واحدة أو خالعها, هي في عدة وتزوج الثانية فيبطل عقد الثانية.
قال: (وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره) كل ما سبق هؤلاء الخمس هن محرمات من أجل الجمع فقط, سبب التحريم الجمع, والآن سيأتي ذكر محرمات لعارض يزول فقال وتحرم المعتدة ويقصد هنا المعتدة من غيره وليس منه, امرأة طلقها زوجها وهي في العدة لا يجوز الزواج بها حتى تفرغ عدتها. قال: والمستبرأة من غيره أي