فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال المصنف: (وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما) أسلم زوج كتابية معناه أن الزوج مسلم والزوجة كتابية بقي نكاحهما. والآن سيبدأ مسألة جديدة عكس هذه. قال: (فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل) إن أسلمت هي لا ننظر إلى الزوج هل هو كتابي أو غير كتابي فلا نحتاج, المسلمات لا ينكحها غير المسلم. أو أحد الزوجين غير الكتابيين وهذا الثاني, قبل الدخول بطل العقد. يتكلم الآن عن المهر: (فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه) سبقته هي بالإسلام وجاءت الفرقة من قبلها فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإن سبقها أي جاءت الفرقة من جهته هو فلها نصفه.
مسألة جديدة: (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول) إذا كان الإسلام من أحدهما لا يقر معه النكاح فإن كان هذا الأمر حصل قبل الدخول بطل العقد وإن كان بعد الدخول يتوقف وينتظر إلى انتهاء العدة, فإن حصل إسلام الآخر أثناء العدة صح النكاح وإلا بان فسخه منذ إسلام الأول. قال: (وإن كفرا - أي الزوجان - أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل) هذه المسألة عكس الأولى, هب أنه حصل ردة أحد الزوجين فإذا حصلت ردة من الزوجين أو من أحدهما بعد الدخول ماذا نفعل؟ كذلك سيقف الأمر على انقضاء العدة فإن تابا قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا سنفسخ بينهما. قال وقبله أي وقبل الدخول وحصلت الردة منهما أو من أحدهما قبل الدخول بطل أي بطل النكاح. إذا حصلت الردة للمرأة فانتقلت من