فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1350

نسأل لأنه لا يحل للمسلمة أن تنكح غير المسلم لا كتابي ولا غير كتابي. إذا كان الزوج هو الذي أسلم ننظر في المرأة إن كانت تحل له أقر النكاح ولا نبطله بإسلام الزوج, وإن كانت المرأة لا تحل له فهنا سيكون فيه تفصيل أما أن نبطل النكاح إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول .. على تفصيل سيأتي, وإن أسلمت الزوجة فلن تحل لهذا الزوج، ماذا نفعل: قال في الملخص: إذا أسلم أحد الزوجين والزوجة تباح له كمسلم مع كتابية أقر النكاح وإن أسلم أحد الزوجين أو ارتد والزوجة لا تباح له كمسلمة مع كتابي أو وثني أو مسلم مع وثنية فلها حالان: الحال الأول حصول ذلك قبل الدخول إذا كان هذا قبل الدخول أي الحالة التي لا تباح المرأة فيها للزوج ومعنى لا تباح تجعل كم احتمال عندنا؟ أما زوجة مسلمة فهذه ما تباح بغض النظر عن الزوج من هو. أو زوجة غير كتابية فهي لن تباح للمسلم في هذه الحلة نقول: إن حصل هذا الإسلام من أحد الزوجين قبل الدخول يبطل العقد. وحال المهر إما أن يسقط بالكلية أو يسقط نصفه بحسب من هو الذي بدأ بالفرقة إذا كانت الفرقة من قبلها أي هي التي أسلمت يسقط المهر وإن كان هو الذي بدأ بالفرقة وهو الذي أسلم يصير يتنصف المهر. هذا هو حكم المهر. وإن كان هذا الإسلام حصل بعد الدخول, دخل بها ثم أسلم ولا تحل له أو أسلمت فلا تحل له بعد أن دخل بها نقول يوقف الأمر على انقضاء العدة, فإن أسلم الآخر في العدة دام النكاح وإن انقضت العدة دون أن يسلم أحدهما يظهر لنا فسخه فنفسخ العقد من الإسلام وليس من انقضاء العدة إذًا بان فسخه من الإسلام أو من حصول الردة.

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت