فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1350

شاء {يمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (ويستقر مهر المثل بالدخول) هنا أضيفوا مسألة قال يستقر مهر المثل بالدخول ليس بالدخول فقط أو الخلوة ويلحقون بالدخول والخلوة كذا لمسها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس فهذا الكلام ما له علاقة بالخلوة لكن أن يستمتع منها بما لا يستمتعه أحد إلا من زوجته (وإن طلقها بعده فلا متعة) أي بعد الدخول فلها المهر وهو مهر المثل اكتبوا فلا متعة"بل مهر المثل". (وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر) فلا مهر اكتبوا"ولا متعة"لفساده لأن العقد فاسد أي الذي يتزوج مشركة فالعقد باطل أو الذي يتزوج امرأة متزوجة فالعقد باطل أو الذي يتزوج امرأة معتدة فالعقد باطل أو الذي يتزوج أخت زوجته فالعقد باطل أو الذي يتزوج محرمة فالعقد باطل لكن الذي يتزوج بنكاح مختلف فيه مثل كأن يتزوج بلا ولي هذا مختلف فيه أو يتزوج بلا شهود فيقولون هذا عقد فاسد ليس باطل بل فاسد فالمختلف فيه يعتبرونه فاسد (وبعد أحدهما يجب المسمى) بعد أحدهما أي الدخول أو الخلوة والكلام في النكاح الفاسد يجب المهر المسمى.

قال: (ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها) لماذا قال هنا مهر المثل ولم يقل المسمى؟ لأن الموطوءة بشبهة أو بزنا لا يجوز لها أصلا التسمية (ولا يجب معه أرش بكارة) يعني لا يجب مع المهر أرش بكارة إذًا من وطئت بشبهة أو بزنا كرها وهنا أخرج الزنا رضا فليس لها شيء إنما حد عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت