فهرس الكتاب

الصفحة 1037 من 1350

فلها المتعة يعني يعطيها شيء من المال أي شيء بحسب العرف الآن إذا حصلت وفاة فالمرأة تستحق المهر قبل الدخول أو بعد الدخول حصلت تسمية أو لم تحصل تسمية يعني اتفقوا على مهر مسمى أو لم يتفقوا على مهر مسمى بينهما فلها المهر كاملا لكن كم مقداره فإذا كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن مسمى فمهر المثل يعني أقصد أنه لو حصلت الفرقة بالوفاة لا يتنصف المهر وإنما يجب المهر كاملا ما هو المهر الكامل الذي يجب إن كان محدد في العقد متفق عليه فالمتفق عليه نسميه المسمى الذي سمياه وإن لم يكن هناك مسمى كالمفوضة سننتقل إلى مهر المثل لها كاملا هذه الفرقة بالوفاة، إذا كانت الفرقة في الحياة يعني طلاق مثلا أو خلع فهنا نفرق بين الدخول وعدم الدخول إذا كان المهر مسمى طبعا الصورة ستكون إما مهر مسمى أو ليس هناك مهر مسمى بينهم ففي الوفاة قبل الدخول والمهر مسمى فلها المسمى كامل وبعد الدخول المهر مسمى فلها كامل المسمى قبل الدخول والمهر غير مسمى فلها مهر المثل وبعد الدخول والمهر غير مسمى فلها مهر المثل إذًا لها المهر الكامل إن كان مسمى فالمسمى وإن لم يكن مسمى فمهر المثل. في الحياة نفس الصور الأربع فارقها في الحياة قبل الدخول والمهر مسمى فلها نصف المهر، مسمى فارقها بعد الدخول فلها المهر كامل، غير مسمى قبل الدخول لها روايتان في المذهب يمتعها بما شاء من مال أو يعطيها نصف مهر المثل المصنف هنا قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة والرواية الثانية عنه لها نصف مهر المثل والمعتمد في المذهب لها المتعة وليس نصف مهر المثل. الصورة الرابعة لو كان بعد الدخول وغير مسمى فلها مهر المثل كاملا (وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) يعني يمتعها ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت