فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1350

صحيح ولها مهر المثل. الآن سينتقل إلى تفويض المهر: (وتفويض المهر) وهذا ضعوا عنده رقم"2"داخل مربع وعرفه الآن قال: (بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي) يفوض المهر أنتي حدديه أو المهر أنت يا زوج حدده أو المهر أنت يا أجنبي حدده غير الزوج والزوجة (فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها) إذًا لها مهر المثل بالعقد وإذا حصل خلاف القاضي يفرضه بطلبها ويقدر مهر المثل لها بطلبها (وإن تراضيا قبله على مفروض جاز) لو أنهم مثلا اصطلحا على أي مبلغ بينهما لم يذهبوا للحاكم ولا انتقلوا إلى مهر المثل جاز ذلك يجوز أن يتراضيا على أي شيء.

قال: (ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه) وهذه صورة ثانية إذًا نقول الأصل أن لها مهر المثل وفي حال الخلاف الحاكم يقرره وفي حال التراضي هذا الأصل لكن يمكن الخروج عن هذا الأصل بأن يتفقا على أي مبلغ بينهما أكثر من المثل أقل من المثل هذا حق لهما ويصح أن تبرئه من مهر المثل قبل فرضه يصح ذلك.

قال: (ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها) يتكلم عن هذه المفاوضة لو حصلت وفاة فلها مهر المثل لو حصلت الوفاة قبل الدخول أو قبل الخلوة لها مهر المثل ولو حصلت الوفاة بعد الدخول وبعد الخلوة لها مهر المثل من باب أولى. (وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة) مازال الكلام على هذه المفاوضة إذا طلقها قبل الدخول اكتبوا عندها"والخلوة"وكلامنا ليس في امرأة لها مهر مسمى بل مفوضة ولذلك اكتبوا عند وإن طلقها"أي المفوضة"قبل الدخول أضيفوا"أو الخلوة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت