فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فالقول قول الزوج بيمينه. أو عينه 2, اختلفا في عين الصداق هي تقول أنت أعطيتني هذه الأرض وهو يقول بل تلك الأرض. فالقول قوله. أو اختلفا فيما يستقر به 3, ما هو الذي يستقر به المهر؟ الدخول والخلوة. هي تقول حصل الدخول وهو يقول ما حصل الدخول لأنه إن حصل الدخول فلها المهر كامل وإن لم يحصل الدخول فلها نصفه, حصلت الخلوة أو لم تحصل به الخلوة, هذا هو الخلاف الذي يستقر به المهر قال فالقول قوله, اكتبوا عندها: بيمينه. وفي قبضه 4: أي اختلفا قبضت أم ما قبضت؟ فهو يقول أقبضتك العشرين ألف وهي تقول لم أقبض, فالقول قولها هي لم تقبض واكتبوا عندها: بيمينها. إذًا الخلاف في مقدار الصداق أو عينه أو ما يستقر به القول قول الزوج بيمينه والخلاف في القبض قول الزوجة بيمينها.
فصل
وقفنا عند فصل التفويض، التفويض نوعان الكلام الآن عن تفويض المهر ما يتفق على مهر وإنما يفوض يقول المهر هو ما حدده فلان إذًا التفويض هو أن يوكل المسألة للغير وهو نوعان: النوع الأول تفويض البضع يعني النكاح بدون مهر فإذا زوجها بغير مهر يكون العقد صحيح ونوجز لها مهر المثل، التفويض الثاني هو تفويض المهر بأن يزوجها ويفوض الغير في تقدير المهر ففي هذه الحالة يصح العقد ولها مهر المثل إذًا لها مهر المثل في صورتين: قال: (يصح تفويض البضع) هذا رقم"1"ضع رقم 1 داخل مربع، (بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) من هي المجبرة؟ البكر مطلقا، الثيب دون التسع (أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) الحكم النكاح