فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: (وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل) المرأة تستحق نصف المهر إن طلقها قبل الدخول, سيرجع ليسترد نصف المهر, هل يسترد معه نصف النماء أم نصف المهر فقط بدون النماء؟ يقول بدون النماء. إذًا هو أصدقها عشر من الشياة وأعطاها إياها والعشر شياه صارت ستة عشر, هي الآن لا تستحق إلا نصف المهر, فكم يسترد هو ثمانية أم يسترد الباقي ويترك لها خمسة فقط؟ يسترد خمسة فقط قال المصنف فله نصفه حكما أي قهرا أو بلا اختياره مثل الإرث يدخل في ملكه ولا ينتظر حتى يقول قبلت أو كذا هو يدخل في ملكه كالإرث بلا اختيار. دون نمائه المنفصل: المنفصل لا يسترده ولا نصفه.
قال: (وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه) هو أصدقها عشر من الشياة, كل واحدة 50 كيلو فمجموع الوزن 500 كيلو, نمت وصارت 600 كيلو فكم يسترد؟ يسترد نصف الشياة دون الزيادة, معناه أنه له القيمة لأنه لا يستطيع أن يفصل الزيادة المتصلة, له شاة نمت نماء متصل ومنفصل, المنفصل أي أنتجت, ومتصلة أي زاد وزنها, فنقول قيمتها قبل الزيادة كم فيأخذ نصف قيمتها قبل زيادتها لأننا لا نستطيع أن نفصل الزيادة المتصلة كالسمن وكتعلم الصنعة أو المهنة أو كذا .. في العبد أو كتدريب في الحيوان كما لو أخذ خيلا فدربه فيصبح أكثر قيمة. باختصار: مثاله كشاة بـ 500 ريال سمنت فأصبحت تساوي 600 ريال فكم له؟ 250 أم 300؟ 250.
قال: (وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه) قدر الصداق 1 , كم قدره 10000 أم 20000؟ اختلفا