فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1350

عليه ما سيذكره المصنف أنه لو كان المهر معينا لنفرض أن العقد تم في 1/ 1 والمهر معين وهو نقول مثلا شياه عشرة من الشياه معينة سينبني على هذا أنه في يوم 30/ 1 أقبضها الشياه ففي هذه الفترة الـ 30 يوم فالنماء الذي حصل في هذه الفترة هو للزوجة والنماء هو كل ما درته من لبن وكل ما أنتجته من صغار هو للزوجة فهذا النماء ملكها. لكن لو قلنا أنها تملكه بالقبض معناه أن كل النماء الذي حصل بين العقد وبين القبض للزوج, لا, هو للزوجة.

قال: (ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده) يعني غير المعين ليس لها نماء, لو قال مهرك عشر من الشياه وعينها, حددها عين أوصافها عمرها كذا سنها كذا فغير المعين ليس لها نماءه. هذا الحكم الأول الذي ينبني على الصداق.

الثاني: (وإن تلف فمن ضمانها) العشر الشياه المعينة لو مات نصفها في أثناء الشهر من الذي يضمن؟ الزوجة لأنه ملكها, (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن) هذا سبب ثان فالأصل أن نماؤه لها وتلفه عليها إلا إذا كان هو الذي منعها أن تقبض فعند ذلك يضمن.

الثالث: (ولها التصرف فيه وعليها زكاته) والزكاة هذا الرابع, التصرف أي في المهر, لكن اكتبوا عندها: في غير المكيل ونحوه, لأننا نتكلم عن المعين, والمعين ليس مكيل, وقلنا في البيوع أن التصرف في المبيع لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا إلا بعد القبض, لكن إذا كان معينا فلك التصرف فيه إذًا هذا الكلام في المعين أي في غير المكيل والموزون ونحوه وعليها زكاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت