فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1350

الأب بإذنها بموافقتها نحن عندما نقول أنه لا يصح ليس معناه أنها مسألة تعند لا يصح ولو أذنت ولكن هذا حق لها وافقت ورضيت وإلا ما يصح إذًا يجوز للمرأة أن تزوج بأقل من مهر مثلها إذا كان العاقد أبوها أو أذنت. الآن سينتقل لمسألة تشبهها فالآن تكلمنا عن الأب يزوج ابنته بدون مهر المثل فلو كان سيزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فهذه عكس الأولى فهل له ذلك أم لا؟ قال المصنف: (وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو كثر صح في ذمة الزوج) يقول بمهر المثل أو أكثر يصح ويكون في ذمة الزوج الأب له ذلك إذًا الأب يستطيع أن يزوج ابنته بأقل من مهر المثل ويزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وهذا كلام خاص بالأب. قال: (وإن كان معسرا لم يضمنه الأب) وإن كان اكتبوا"الزوج"معسرا ما عنده مهر المثل أو ما عنده أكثر من مهر المثل فهل يضمن الأب؟ لا يضمن في هذه الحالة فالأب له تعامل غير معاملة الغير لا يضمن وهو له الحق في تملك مال ابنه مال ابنته مال الأولاد يستطيع أن يتملك ذلك وهو أكثر شفقة وله الإجبار يجبر الصغيرة ويجبر البكر ويجبر الثيب دون التسع، اكتبوا عند لم يضمنه الأب"لأنه نائب كالوكيل".

فصل

قال: (وتملك الزوجة صداقها بالعقد) قال تملك المرأة للصداق يكون بالعقد يعني مثلا هي عقدت يوم 1/ 1 وسلمها الصداق يوم 30/ 1 فهي ملكته يوم العقد والذي ينبني على هذا المهر الذي سمي في العقد إما أن يكون معينا محددا يعني أصدقتك هذه السيارة أو هذه الأرض أو تلك العمارة أو هذه الشياه مثلا فإن كان معينا سينبني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت