فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذه الصورة لو قال ألف لك وألف لأبيك يصح المهر فإذا طلق قبل الدخول واستحق نصف المهر سيرجع عليها هي بنصف المهر ولا يرجع على الأب ولا هي ترجع على الأب فالأب له أن يتملك من مال ابنه بنية أو قبض وحصل القبض. قال: (ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها) اكتبوا عندها والشرط باطل إذًا فرق المصنف بين صورتين إذا سمى المهر وقال ألف لك وألف لأبيك يصح هذا ولو قال ألف لك وألف لأخيك أو لعمك أو لزوج أمك فلا يصح هذا لأنه غير الأب ليس له مدخل على مال البنت ليس له ذلك إذًا الشرط هنا باطل. انتبهوا الآن بين المسائل المتشابهة فالفقيه من يفرق بين المتباعدين ويباعد بين المتقاربين يعني المسائل في الظاهر تكون متقاربة وهي ليست متقاربة وأحيانا تكون في الظاهر متقاربة وهي في الحقيقة متباعدة فالمصنف الآن ذكر كم مسألة عندنا مسألة إن كان أبوك حيا بألف أو ميتا بألفين، إن كانت لي زوجة بألفين أو ليست لي زوجة بألف فرق بين هاتين المسألتين، المسألة الثانية ألف لك وألف لأبيك، ألف لك وألف لأخيك فرق بينهما.
قال: (ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح وإن كرهت) هذه المسألة هل للولي أن يزوج المرأة بأقل من مهر مثلها أم لا؟ الجواب فيه تفصيل أما الأب فله أن يزوج ابنته بدون مهر المثل بأقل من مهر المثل وغير الأب من الأولياء ليس له ذلك.
قال: (وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل) مهر المثل يعني لفساد المسمى ومهر المثل على الزوج ليس على الولي إذًا باختصار هل يجوز أن تزوج المرأة بدون مهر مثلها بأقل من مهر مثلها؟ الأب يجوز له يستطيع ذلك أما غير