فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كلها واحدة أو كلها ما نواه يعني نوى واحدة فهي واحدة. إذًا إن قال ما أحل الله علي حرام نقول هذا ظهار وإن قال أعني به الطلاق نقول هو طلاق لكن يكون فيه خلاف هل ثلاث أم واحدة بحسب العبارة.
قال: (وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئًا فظهار) إن قال أنت علي كالميتة قصد بها الظهار ظهار، طلاق، ما قصد يمين فإنه يمين كفارة يمين وإن لم ينوي شيئا فالأصل في هذه العبارة فهذه أقرب للظهار قال المصنف وإن لم ينوي شيئا فظهار وهي في الحقيقة أقرب لشيئين أقرب للظهار صحيح وأقرب بعد الظهار لليمين إذًا وإن لم ينوي شيئا فظهار. وفي وجه آخر فيمين لكن الظاهر أنه أقرب للظهار.
قال: (وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمًا) يعني قضاءً أي حكما يلزمه الطلاق. الآن سينتقل إلى صورتين متشابهة لو قال لزوجته أمرك بيدك يعني وكلها في الطلاق أو قال اختاري نفسك إذًا وكلها بالطلاق لكن فيه فرق بين الجملتين فيه فرق في الحكام ما هو الفرق؟ قال: (وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة) عند أمرك بيدك ضع رقم 1 داخل مربع يعني تقدري تطلقي نفسك مرة ومرتين وثلاثة مع أنه تكره الاثنتين وتحرم الثلاث لكن يقع إذًا أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، عند ملكت ثلاثا ضع رقم 1 من غير مربع، الحكم الثاني: (ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ) وعند يتراخى هذا رقم 2 إذًا أمرك بيدك يفيد ماذا؟ يفيد الثلاث والمدة مفتوحة قال ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ سيلغى التوكيل فإذا وطئها