فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1350

وقلنا إلا في حال الخصومة أو الغضب فلو قال عبارة من عبارات الكناية في حال الخصومة أو الغضب (فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا) يعني في حال الخصومة أو الغضب أو الجواب لا نقبل حكما قضاء وعنه يقبل حكما يعني لو حصل خلاف بينهم في حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها قال أنت خلية أو أنت بائن أو أنت بتة فذهبت للقاضي يقول هذه القرينة دليل على الطلاق. ما الذي يقع بالكناية الظاهرة وما الذي يقع بالكناية الخفية من عدد الطلقات؟ قال: (ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه) وعنه يقع ما نواه في الجميع إذًا عند قوله يقع ثلاث اكتبوا"وعنه ما نواه"عن الإمام أحمد الرواية الثانية يقع ما نواه إذًا الكناية الظاهرة مثل الخفية يقع ما نواه فقط.

فصل

قال: (وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق) هذا صريح الظهار كذلك لو قال ما أحل الله علي حرام (وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام- أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة) عند قوله ثلاثا هذه المسألة مختلف فيها والرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه لو قال هذه العبارة لو قال أعني به الطلاق يعتبر ظهار وعنه أنه يقع ما نواه يعني لو قال أعني به طلاقا أو اعني به الطلاق هذه عبارة ما فيه فرق بين أعني به الطلاق وأعني به طلاقا المصنف الآن ذكر أن فيه فرق لو قال أعني بهذه الكلمة الطلاق معناه كله الثلاث، أعني به طلاقا يعني واحدة والرواية الثانية انه ما فيه فرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت