فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هامش الكتاب حيث شئت إذًا المسألة الثانية القاعدة الثانية إذا قال أنت طالق أو أنت الطلاق سيقع إن نوى ثلاث فثلاث وإن لم ينوي الثلاث سيقع واحدة فالأصل أنه يقع واحدة وتقع أكثر من واحدة إذا كان نوى ذلك فإذا نوى الثلاث تقع الثلاث. انتقل إلى القاعدة الثالثة: (ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة) لما يقول طلقتك كل الطلاق فالطلاق كله ثلاث وأكثر الطلاق ثلاث، عدد الحصى كأنه قال طلقتك مليارات الطلقات فيقع ثلاث والزيادة له أو عدد الريح أو نحو ذلك يقع ثلاثا ولو نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله لكن لو قال مسألة لم يقلها المصنف الآن لكن أنا سأذكرها الآن بخلاف ما لو قال طلقتك أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو عظم الجبل أو عظم البحر فهذه طلقة واحدة لأن ما فيها عدد وهذه القاعدة الرابعة فيمكن أن تضيفوها الآن أنه بخلاف أغلظه وأطوله وعظم الجبل ونحو ذلك فطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر. ننتقل للقاعدة التي تليها رقم 4 وهذه ضموها إلى ثلاث (وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال: نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت) جزءا مشاعا كالنصف أو معينا كالجزء الأعلى أو مبهما كبعضك فهنا يرد أن يبين أن الطلقة لا تبعض والمطلقة لا تتبعض فلو قال طلق عضوا أو جزءا مشاع يعني لو طلق بعضها فتطلق كلها هذا المقصود هذه قاعدة وإلا أمثلتها كثيرة وما هي منحصرة فلو طلق بعضها سيصل الطلاق إليها كلها وكذلك لو طلق جزءا من طلقة سيصل الطلاق إلى الطلقة كلها. قال: (وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها) يعني لا تطلق لو قال روحك طالق مع أن مسألة الروح بالذات فيها خلاف في المذهب اكتبوا عند وعكسه الروح"أي لا تطلق"، ولماذا