فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1350

يذكر المصنف ثلاثة شروط: الشرط الأول إذا استثنى يستثني النصف فأقل يعني لا يستثني أكثر من النصف الآن دعوا الطلاق على جنب لو إنسان أراد أن يقر لغيره يقول أنا أقر أن لفلان في ذمتي عشرة ريالات إلا تسعة يعني هو أقر بريال فليقل ريال فما يليق هذا ولذلك لا يقبلون في الاستثناء إلا النصف فقط له عشرة إلا خمسة مقبولة له عشرة إلا أربعة أما إلا ستة فلا فهمتم الشرط الأول فنقيسه على الطلاق فالطلاق أصلا ثلاث فكيف يستثني يقول لا يستثني إلا النصف فما دون فإن قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة فتقع واحدة أنت طالق ثلاث إلا واحدة ستقع اثنتين أما لو قال أنت طالق ثلاث إلا اثنتين فهذا أكثر من النصف فلا يصح الاستثناء هذا لكن الطلاق واقع ثلاث يقول هذا معنى من عدد الطلاق فأقل وما معنى المطلقات؟ هو عنده أربع نسوة أكثر يحد يمكن يستثني هو اثنين يقول نسائي الأربع طوالق إلا واحدة إلا اثنتين لكن لا يقول إلا ثلاث ومن باب أولى لا يقول إلا أربع لأنه ما استثنى شيء قال والمطلقات معناه لا يصح استثناء الكل ولا استثناء أكثر من النصف. ثم قال: (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان)

الآن مسألة جديدة: هل يصح أن يستثني بقلبه لكن لا يتلفظ بهذا الاستثناء أم لا نقبل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: (وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح الاستثناء دون عدد الطلقات) يعني لو قال نسائي طوالق وعنده أربع فظاهر لفظه أنه يصدق على الأربع قال نويت بقلبي إلا فلانة فعلى كلام المصنف يصح هذا وإذا نوى إلا فلانة وفلانة وهن أربع يصح هذا قال دون عدد الطلقات فلو قال بلفظه أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة تقع ثلاث ولا نقبل الاستثناء بالقلب فلماذا قبلنا بالاستثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت