فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعض إذًا قوله وإن لم يدخل بها بانت من الأولى هذا في غير مسألة لو قال معها أو فوقها أو تحتها يعني لو قال أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوقها طلقة أو تحتها طلقة هذه معناها طلقتين كأنه قال أنت طالق طلقتين ستقع طلقتان ولو قال أنت طالق ثلاث ستقع ثلاث سواء مدخول أو غير مدخول بخلاف ما لو فرقها في اللفظ فقال أنت طالق فوقعت واحدة ثم قال أنت طالق نقول الثانية الآن ستصادف زوجة أم غير زوجة؟ تصادف أجنبية غير زوجة فلا تقع. قال المصنف: (ولم يلزمه ما بعدها) لأنها بانت بالأولى ثم قال: (والمعلق كالمنجز في هذا) الطلاق المعلق كالمنجز فما هو الطلاق المعلق وما هو المنجز؟ المنجز أن يقول أنت طالق يعني الآن والمعلق أن يعلقه على أمر آخر على شرط آخر كأن يقول أنت طالق إن خرجت، أنت طالق إن دخلت، إن ذهبت أو إن ذهبت أنت طالق فلا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره فلو قال إن خرجت فأنت طالق فخرجت تطلق فلو قال مثل هذا الكلام لو قال إن خرجت فأنت طالق بل طالق فستقع بخروجها طلقتان، إن خرجت فأنت طالق طلقة معها طلقة فخرجت ستقع اثنتان، إن خرجت فأنت طالق ثم طالق ستقع اثنتان إذا خرجت. الآن سينتقل المصنف إلى مسألة الاستثناء في الطلاق هل يمكن أن يطلق ويستثني طبعا فيه تفصيل سيذكره المصنف قال:
فصل
(ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات) عند كلمة النصف ضع رقم 1 داخل مربع فهذا الشرط الأول الاستثناء في الطلاق يصح لكن بشروط