فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1350

ثلاث قال: (أو بالفاء) أنت طالق فطالق معناه طلقتان (أو قال بعدها) يعني أنت طالق طلقة بعدها طلقة فهذه طلقتان (أو قبلها) يعني أنت طالق طلقة قبلها طلقة ستقع طلقتان (أو معها) يعني أنت طالق طلقة معها طلقة ستقع طلقتان وهذه ست مسائل قال: (أو معها طلقة وقع اثنتان) لأنه لا يمكن هنا أن نقبل نية التأكيد ولا نية الإفهام.

قال المصنف: (وإن لم يدخل بها بانت بالأولى) يعني هذه الزوجة التي كرر لها الطلاق بانت بالأولى لأنه غير المدخول بها ليس لها عدة بمجرد لأن يقول أنت طالق بانت منه وأصبحت أجنبية فإذا قال أنت طالق مرة ثانية فصار الطلاق الثاني وقع على أجنبية فلا يقع الطلاق على أجنبية بخلاف المدخول بها فالزوجة المدخول بها لو قال لها أنت طالق فتصبح رجعية والرجعية في حكم الزوجات وبناء على ذلك فلو كرر الطلاق وقال أنت طالق بعد أن قال الأولى يعني قال لها في حال كونها رجعية سيقع طلقة ثانية ولو كررها الثالثة وقال أنت طالق ستقع الثالثة. إذًا قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى اكتبوا"في غير معها وفوقها وتحتها"لأنه لو قال أنت طالق أنت طالق وهي غير مدخول بها نقول الأولى وقعت وبانت منه أصبحت أجنبية والطلقة الثانية وقعت على أجنبية فلن تقع وتكون طلقة واحدة لكن لو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثا وطبعا هذا لا يجوز أن يقول أنت طالق ثلاثا لكن لو قالها ستقع ثلاث ولو قال أنت طالق مائة طلقة هكذا قال فكم ستقع؟ ستقع ثلاث و 97 لغو إذًا أنت طالق ثلاث طلقات ستقع ثلاث فلماذا لا نقول للغير مدخول بها أنها بانت بالأولى والثانية والثالثة لم تقع؟ نقول لأنها ما جاءت مرتبة أصلا جاءت مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت