فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1350

تعليق الطلاق بالشروط معناه أنه لم يوقع الطلاق منجزا فهذا الطلاق يسموه طلاق معلق بشرط فإن وجد الشرط وجد الطلاق وإن لم يوجد الشرط لم يوجد الطلاق وهذا التعليق له أحكام كثيرة وهو أطول باب عندنا في الطلاق قال: (لا يصح إلا من زوج) يعني التعليق لا يصح إلا من زوج معناه لا يصح قبل الزواج هذا معناه فلو قال قبل أن يتزوج إن خرجت فهي طالق أو إن تزوجتها فهي طالق هذا لا يصح فيه التعليق لأنه ليس بزوج إذًا الحكم الأول أنه لا يصح إلا من زوج، الثاني: (فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله) لابد من وجود الشرط حتى يقع الطلاق (ولو قال: عجلته) لو قال عجلت الشرط لا يصح يعني لو قال أنت طالق إن خرجت ثم قال عجلته الآن أبغي أقدمه نقول لا يتقدم لكن تنشأ طلاق جديد يمكن أما أن تقدم المعلق هذا لا فلن يتعجل إذًا فإن أراد غيره وقع غيره وقع المعلق ووقع غير المعلق يعني قال أنت طالق إذا جاء رمضان ويبغي يعجله لا يتعجل لكن يستطيع أن يطلق طلاق آخر يصير طلقتين بحسب إذا جاء رمضان وهي مازالت زوجة أو رجعية سيقع والثاني إذا جاء رمضان وهي أجنبية انتهت عدتها لن يقع (وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال) هذا أمر ثاني هذا غير عجلت فرق بين أن يقول أنت طالق إذا جاء رمضان أو أنت طالق في رمضان وبعدها يقول أبغي الآن في محرم لا يتعجل أما إذا قال أنا أخطأت وسبق لساني ما قصدت رمضان وقع في الحال لأنه اعترف على نفسه بما هو أغلظ (وإن قال: أنت طالق وقال: أردت إن قمت لم يقبل حكمًا) هذا عكس الآن في الصورة الأولى يعلق الطلاق على شرط ثم يدعي أن هذا الشرط سبق لسانه يعني يدعي نفي الشرط نقبل هذا أما العكس هو أن يتلفظ بالطلاق ولا يعلق بشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت