فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
العدة انقضت بالوضع فصادف الطلاق بائنا وليست زوجة. ولو انعكست المسألة قلنا أول شيء ولدت الأنثى ثم الذكر سنقول وقعت طلقتين وبانت بالولادة الثانية فلا تقع (وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة) فإذا أشكل وما عرفنا هل وضعت الذكر الأول أم الأنثى فنأخذ باليقين الطلقة الواحدة هي اليقين. الآن يتكلم على تعليقه بالطلاق وهنا سنمر ليس بمنعطف بل بمطب
فصل
(إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام) يعني قال إن طلقتك فأنت طالق ثم علقه على القيام إن قمت فأنت طالق فقامت تطلق طلقتين فلما قامت وقعت الطلقة طلقة القيام ووقعت طلقة تعليق الطلاق. المسألة الثانية: (أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق) يعني قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق يعني وقع بأي صورة يعني طلاقا مباشرا كأن أقول لك أنت طالق أو طلاقا معلقا أي صورة ثم علقه على وقوع الطلاق يعني إذا وقع عليك طلاقي (فقامت طلقت طلقتين فيهما) واحدة بقيامها والأخرى أو الثانية بتطليقها أظن هذه مسألة واضحة والإشكال في المسألة الثالثة التي ستأتي (وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة) طلاقه لها يعني أن يباشرها بالطلاق ويقول أنت طالق كأنه قال إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق معناه أنها تقع طلقتين أو أنت طالق إن قلت لك أنت طالق فقال أنت طالق وقع بالجملة طلقة ووقع بالتعليق طلقة أخرى. لو قلت لك أنت طالق أنت طالق فهنا علقه على مباشرة وقوع الطلاق منه مباشرتها بالطلاق ثم قال إن خرجت فأنت طالق خرجت فتطلق واحدة