فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1350

يقول الأصل أنها ليست حامل والوجه الثاني في المذهب الأصل بقاء العصمة فمادام دخل الشك لا نطلقها بالشك.

(وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثًا) فولدتهما معناه ذكر وأنثى، فإن كان ذكرين معناه طلقتين، وإن كانت أنثيين معناه أربعة فتقع ثلاث والرابعة لا تقع والرابعة له (وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما) هو الآن ينبه لقضية لو قال إن كنت حامل لذكر يعني كأن يقول الحمل بالذكر صار طلقة وبالأنثى طلقتين فإن ولدت ذكر طلقة، ولدت أنثى طلقتين، ولدت الاثنين ثلاث طلقات أما لو كانت عبارته إن كان حملك أو ما في بطنك ذكر صار طلقة، إن كان الذي في بطنك أنثى طلقتين وظهر الذي في بطنها لا هو ذكر ولا هو أنثى هو ذكر وأنثى فمعناه أن الشرط لم يتحقق أو في بطنها ذكرين لم يتحقق أو أنثيين لم يتحقق لأنه أصبح كأن قيده وإن كان الذي في البطن ذكر فطلقة صدق الشرط وإن كان ذكرين لم يتحقق لأن هذه الصيغة صيغة حصر إن كان حملك كذا هذا صيغة حصر. الآن سينتقل إلى فصل تعليقه بالولادة:

فصل

(إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به) لا تطلق بالثاني لأنه لما ولدت الذكر طلقت وقعت عليها الطلقة طالق وحامل والحامل هذه تنقضي عدتها بوضع الحمل فلما وضعت ما في بطنها بانت أصبحت أجنبية جاءت الطلقة على أجنبية فلن تقع لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت