فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
غير صحيح (وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن) بحيضة موجودة أو مستقبلة أو حيضة ماضية ولم يطأ بعدها ففي 1/ 1 يقول إذا أنت الآن لست حامل فأنت طالق فيمكن تكون حامل فيقع الطلاق ولو كانت الطلقة الثالثة تصبح بائن ولا يقربها حتى يستبرأها بحيضة في البائن أما في الرجعي فلا لأنه لو وطئها في الرجعي معناه أنه ردها. قال المصنف: (وهي عكس الأولى في الأحكام) اكتبوا عندها وهي يعني مسألة إن لم تكوني حامل عكس الأولى والأولى هي إن كنت حاملا عكسها في الأحكام وتفصيلها: هناك قلنا إن ولدت لأقل من ستة أشهر معناه أنها كانت حامل وهنا إن ولدت لأكثر من أربع سنين معناه ما هي حامل أو ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ إذا ولدت في مثال إن لم تكوني حامل فأنت طالق وبعدما قال هذه الكلمة وبعد أكثر من أربع سنوات ولدت معناه لحظة التعليق هذا ما كانت حامل فتطلق. أو ولدت لأقل من ستة أشهر فبعدما قال هذه الكلمة في 1/ 1 بعد خمسة أشهر ولدت معناه أنها كانت حامل لحظة التعليق فلن تطلق. هب أنها ولدت بعد ستة أشهر فهذا مشكوك يحتمل كانت حامل ويحتمل ما كانت حامل فالمذهب يقول أنه إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ تطلق يقول لأن الأصل عدم الحمل والحقيقة يمكن أن نقول في هذه المسألة إذا كان الأمر اشتبه فالأصل الزوجية وليس الطلاق وهذا هو الوجه الثاني في المذهب أنها لا تطلق لأن الأصل بقاء العصمة وعلى العموم هذا المثال لم يأتي به المصنف لكن هي عكس الأولى إن ولدت لأكثر من أربع سنين معناه أنها ليست حامل وإن ولدت لأقل من ستة أشهر معناه أنها حامل وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر الحقيقة مشكوك المذهب