فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1350

إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها) تطلق اكتبوا عندها طاهرا في نصف عادتها سنعرف الطلاق في حال الطهر فنعرف أنها حاضت نصف حيضة لما ينقطع الحيض وتطهر ننظر في حيضها كم يوم ست أيام إذًا هي طلقت في نهاية اليوم الثالث. سأذكر مسألة أخرى لو قال إن طهرت فأنت طالق فتطلق بمجرد انقطاع الدم. الآن سيذكر أحكام تعليق الطلاق بالحمل:

فصل

(إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف) قال إن كنت حامل فأنت طالق قال هذا الكلام في 1/ 1 وولدت في شهر 5 يعني ما مضت ستة أشهر وأقل الحمل ستة أشهر فلما وضعت في شهر 5 بعد خمسة أشهر معناه أن في لحظة 1/ 1 في لحظة التعليق كانت حامل من شهر إذًا إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف طبعا إذا كان يطأ أو لدون أربع سنين إذا كان لا يطأ يعني المصنف ذكر صورة ستة أشهر فقط منذ حلف هذا إن كان يطأ فلو أنجبت ولدا بعد سبعة أشهر في نفس المثال الذي قلناه هل تطلق؟ لا لأننا لا نوقع الطلاق بالشك فهي في 1/ 1 لم تكن حامل يقينا ويمكن أن تكتبوا عند قوله ستة أشهر أو لدون أربع سنين ولم يطأ بعد حلفه يعني لو قال إن كنت حامل فأنت طالق في يوم 1/ 1 وتركها وسافر ولم يقربها وأكثر الحمل أربع سنوات هذا كلام الفقهاء فقد يكون للطب كلام آخر الله أعلم وأما كلام الفقهاء ما عندهم في هذا نص صريح وإنما مجرد اجتهاد قابل للنقض يمكن ينقض إذا ثبت علميا قطعيا وليس ظنيا أن هذا كلام غير صحيح فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت