فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هو قمت سيقع الطلاق بالقيام ثم القعود (أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد) باختصار اعتراض الشرط على الشرط فالمتأخر في اللفظ هو المقصود تقدمه وقوعا فإذا قال إن قعدت إذا قمت معناه إذا قامت ثم قعدت أو إن قعدت إن قمت معناه إن قامت ثم قعدت. ننتقل بعد ذلك (وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين) يعني لو علق الطلاق على شرطين بالواو تطلق بوجودهما. الثالث (وبأو بوجود أحدهما) يعني لو علقه على شرطين بأو.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل
(إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) هذا الفصل متعلق بالحيض إذا تعلق الطلاق بالحيض فإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن أول حيض أي متى ترى الدم ومتيقن أي بعد مضي يوم وليلة وتكون هي بنت تسع فما فوق يعني هي ممن يحيض إذًا هذا أول حيض متيقن فتطلق بعد نزول الدم ومضي يوم وليلة وهذا يبدأ الطلاق من أول اليوم والليلة (وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) فهناك فرق بين أن يقول إذا حضت وإذا حضت حيضة كاملة فإذا حضت يعني بدأت في الحيض وإذا حضت حيضة كاملة يعني انتهيت من حيضة كاملة فتطلق بأول الطهر من حيضة كاملة يعني جديدة لا حيضة موجودة فلو قال إن حضت وهي كانت حائض معناه ينقطع الدم وتبدأ في حيضة أخرى يعني لابد أن تبدأ في حيضة جديدة وتنتهي منها وبطهرها يقع الطلاق (وفي: