فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1350

الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي ثم طلقها فتطليقها هذا وقوع طلاق إذًا ستقع الثانية والثانية هذا يعتبر وقوع طلاق ستقع الثالثة.

فصل

(إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف) هذا الفصل في الحلف بالطلاق نريد أن نفرق بين شيئين بين الحلف بالطلاق وبين تعليق الطلاق فقط تعليقه بشرط. الحلف بالطلاق المقصود به تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب يعني باختصار الإنسان عندما يحلف يقول والله حصل كذا وكذا فالحلف يلجأ إليه للحث أو المنع والله لتفعلن كذا والله ما تسوي كذا أو والله لو فعلت كذا سيكون كذا أو يقصد به التصديق أو التكذيب والله إني فعلت ذلك أو والله إني لم أفعل ذلك، فمن قال لزوجته إذا طلعت الشمس فأنت طالق هذا ليس به حث فهذا ليس بحلف هذا يعتبر طلاق معلق بشرط لكن لو قال إن خرجت فأنت طالق صورتان متشابهة كله معلق لكن ذاك معلق على شرط والثاني معلق على شرط الأول لو طلعت الشمس معلق على شيء لا يقصد به شيء لا منع ولا حث بينما إن خرجت فأنت طالق فهذا معلق على شرط يراد به المنع، إن لم تخرجي فأنت طالق معناه طلاق معلق على شرط يراد به الحث فهذا الطلاق المعلق على شرط للحث أو للمنع يسمى حلف لأنه يشبه الحلف. لو قال الإنسان إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت فهذا حلف بطلاقها. رجل قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت