فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
طالق ثم قال إن طلعت الشمس فأنت طالق فهذا حلف بطلاقها أم هذا شرط معلق؟ شرط معلق إذًا هل تطلق بهذه الكلمة؟ لا بل بطلوع الشمس. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق في الأولى قلنا هي نفس الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إذا طلعت الشمس وقلنا لا تطلق إلا بطلوع الشمس لأن هذا ليس بحلف والثانية يقول نفس الجملة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم يقول لها إن خرجت فأنت طالق تطلق بهذه الكلمة قبل ما تخرج لأنه حلف بطلاقها بهذا الخروج.
(وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث) لأن الإعادة يعتبر حلف في مسألة الحلف ويعتبر كلام في مسألة الكلام ومرتين فثنتان وثلاثا فثلاث انتهى الباب خلاصة هذا الباب: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق الآن الطلاق معلق بحلفه بالطلاق فإن كرر الجملة تكرار الجملة هو حلف بالطلاق إذًا ستقع الطلقة الأولى، كررها الثانية ستقع الثانية، كررها الثالثة ستقع الثالثة والمثال الأخير إن كلمتك فأنت طالق الآن طلاقها معلق بكلامه لها فإن قال كررها قال إن كلمتك فأنت طالق أليس كلمها الآن ستقع طلقة وكررها الثانية طلقة ثانية كلمها الثالثة ستقع الثالثة.
فصل
قال رحمه الله تعالى: (إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت) يقول المصنف في مسألة تعليق الطلاق بالكلام لو قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق ثم بعد أن قال هذه الجملة قال فتحققي يصبح كلمها أو قال تنحي