فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كظهر أمي ثم كفر ثم قال أنتي علي كظهر أمي فيلزمه كفارة أخرى لأن هذا الظهار الأخير لم يُكفر عنه. ولو ظاهر من مجموعة نسائه وليس من زوجة واحدة قال: (ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة) فلو قال أنتن علي كظهر أمي بكلمة واحدة لعدد من النساء فعليه كفارة واحدة. الصورة الثالثة: (وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات) فلو قال لكل واحدة أنتي علي كظهر أمي معناه أنه يلزمه في حق كل واحدة كفارة إذا أراد أن يرجع فالكفارات بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، إذا تكرير كلمة الظهار هل يلزمه تكرار الكفارة؟ الجواب: إن كانت زوجة واحدة ولم يكفر فلا، وإن كن زوجات أكثر من واحدة بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة، وإن كن أكثر من واحدة بكلمات فعليه لكل واحدة كفارة.
فصل
(وكفارته: عتق رقبة) هذا"1" (فإن لم يجد صام شهرين متتابعين) هذا"2" (فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) هذا"3"فهذه الكفارة وهي عتق الرقبة ثم صيام الشهرين ثم إطعام الستين مسكينا على الترتيب أي إذا تعذر واحد ينتقل للذي بعده، (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها) الآن يريد أن يذكر شيء وهو أن الرقبة تجب على من ملكها أو استطاع شرائها بدون أن يؤثر ذلك على حاجته الأصلية أو على نفقته الأصلية أو على نفقة أولاده يعني يجب أن تكون قيمة الكفارة زائدة عن حاجته. (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها) بشرط أن يكون (فاضلا عن كفايته دائما) أي سنة واحدة، (وكفاية من يمونه) كذلك، (وعما يحتاجه من مسكن وخادم