فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولم يتقدم إقرار به"وهذا هو الأمر الرابع إن نفى الولد بشرط أن ينفيه في اللعان أي لو لاعن بينهما واتهمها بالزنا فالولد يُنسب إليه لأنه لم ينفيه وليس شرطا إن كانت زنت أن الولد ليس منه فإن لم يتعرض للولد فهو ولده لكن لو نفاه في اللعان هذا الشرط الأول لنفي الولد والشرط الثاني ألا يكون قد تقدم منه إقرار به فإن أقر بالولد ثم بعد ذلك لاعن ونفاه فلا يُقبل هذا النفي لأن هذا النفي سبقه إقرار. إذًا أضيفوا الرابع"نفي الولد إن نفاه في اللعان بشرط عدم تقدم إقرار به"، فلو أنه كذب نفسه بعد أن حصل اللعان فإن الولد يلحقه ويُحد لكن تبقى الفرقة المؤبدة حتى لو كذّب نفسه بعد ذلك. إذًا اللعان أفاده في درء العذاب عنه فلو كذب نفسه يعود عليه العذاب، واللعان أفاده في نفي الولد فإن كذّب نفسه نُسب إليه الولد مرة ثانية، واللعان أفاده في الفرقة المؤبدة وحتى لو كذّب نفسه فلا تعود لأنها مؤبدة. يأتي الآن فصل في كيفية إلحاق النسب:"
فصل
(من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه) لحقه اكتب"نسبه"كيف يمكن أن يكون منه؟ يذكر المصنف"1" (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إذًا يمكن أن يكون منه إذا ولدت زوجته بعد نصف سنة من الدخول بها أو الخلوة بها فلو تزوج الرجل ودخل بها اليوم مثلا أقل الحمل ستة أشهر فلو أنجبت بعد أربعة أشهر فمعناه أنه دخل بها وهي حامل في شهرين إذًا الولد ليس منه لكن إن أنجبت بعد أن دخل بها بستة أشهر بيوم فأكثر فيمكن أن يكون منه ليس قطعا فالحمل أقله ستة أشهر