فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1350

أن يقول أنه من غيره شبهة مثلا أو إكراه فليس قوله هذا الولد ليس ولدي شرطا لرمي الزوجة بالزنا (فشهدت امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان) لعدم القذف. فهذه الأربعة صور ليس فيها لعان إن قال وُطئت بشبهة أو أُكرهت على الزنا أو نائمة أو هذا الولد ليس ولدي فهنا لا لعان ولكن الولد يلحقه إن شهدت امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه.

قال: (ومن شرطه أن تُكذبه الزوجة) لكن لو أقرت الزوجة فإن قال زنيت فقالت نعم فهنا ليس لعان ولا حد قذف بل حد زنا. الآن ما يترتب على اللعان قال: (وإذا تم سقط عنه الحد والتعزيز، وتثبت الفُرقة بينهما بتحريم مؤبد) إذا تم اللعان سقط عنه الحد والتعزيز هذا"1"فيسقط عنه الحد إن كانت محصنة أو التعزيز إن كانت غير محصنة، (وتثبت الفرقة بينهما) هذا"2"فالأمر الذي يحصل إذا حصل اللعان وقلنا أن اللعان صحيح فإن حد القذف يسقط والتعزيز يسقط والشيء الثاني أن يحصل بينهما فرقة، علمنا قبل ذلك أن هناك فرقة بين الزوج والزوجة بالطلاق والخلع والثالث هو اللعان، وعرفنا أنه بالطلاق أن نوع الفرقة التي تحصل بالطلقة الأولى والثانية فهي رجعية وبالخلع هي بائن صُغرى وبطلاق الثلاث بائن بينونة كبرى وباللعان بينونة مؤبدة يعني أكثر من البينونة الكبرى وأشد لأن من طلق زوجته ثلاثا يستطيع أن يتزوجها مرة ثانية بشرط أن تكون قد تزوجت برجل آخر ووطئها هذا الآخر ثم طلقها فيتزوجها الأول لكن صاحبة اللعان هذه والتي تمت الفرقة بينهما باللعان لا عودة إذا ثبتت الفرقة بينهما والتحريم بينهما مؤبد. الأمر الرابع للفرقة ليس في كل اللعان بل قد يحصل في بعض اللعانات وهو"ونفي الولد إن نفاه في اللعان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت