فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 1350

الآن هذه الصور الثلاثة لا يصح اللعان بها ولن تترتب آثاره عليه وآثاره ستأتي بعد قليل، (أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف) هذه الصورة الرابعة التي لا يصح اللعان معها فبدلا من أن يقول أشهد بالله أن فلانة زنت فقال أُقسم بالله أن فلانة زنت أو قال أحلف بالله أن فلانة زنت فهذا لا يصح فهذا مخالف لما نطق به القرآن (أو لفظة اللعنة بالإبعاد) فبدلا من أن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال إبعاد الله عليه إن كان من الكاذبين أو غير ذلك فلا يصح (أو الغضب بالسخط) فبدلا من أن تقول غضب الله عليها قالت سخط الله عليها (لم يصح) أي لم يصح الصور الأربعة الماضية لمخالفة النص.

فصل

(وإن قذف زوجته الصغيرة) هذا"1" (أو المجنونة) هذا"2" (عزر ولا لعان) لأنه لا يمكن أن يحصل لعان بين زوج وزوجة صغيرة أو زوجة مجنونة لأنه مطلوب يمينها وحلفها ولا نقبل يمين وحلف الصغيرة ولا المجنونة.

(ومن شرطه) أي من شرط اللعان (قذفها بالزنا لفظا) بأن يرميها بالزنا لفظا صريحا (كزَنَيت، أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قُبُل، أو دُبُر، فإن قال: وُطئت بشبهة، أو مُكرهة، أو نائمة) فهذا لا يُعتبر فإن قال وُطئت بشبهة أو أُكرهت على الزنا أو نائمة أي لم ترض فهذا ليس قذف بالزنا فهذه ثلاثة صور مرت (إن قال وُطئت بشبهة) "1" (أو أُكرهت على الزنا) "2" (أو نائمة) "3" (أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني) هذه"4"فإن قال هذا الولد ليس ولدي فهذا ليس معناه أنه يرميها بالزنا بل يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت