فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 1350

الحد) اكتب عندها"إن كانت محصنة أو التعزيز إن كانت غير محصنة"، قال طريقة اللعان (فيقول قبلها أربع مرات) إذًا يبدأ الزوج قبلها (أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويُشير إليها، ومع غيبتها يُسميها وينسبها) أي يُسميها ويقول فلانة بنت فلان، ويقول هذا أربع مرات يعني يشهد على نفسه أربعة مرات ويقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي ويكررها في المرة الثانية والثالثة والرابعة ويقول: (وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) أي على الزوج، إذًا يشهد أربعة شهادات بالله أنها زنت والخامسة أن لعنة الله عليه هو إن كان كاذبًا في هذه الدعوى، ثم يأتي دور المرأة فتقول هي أي الزوجة (ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) إذًا تشهد أربع شهادات كل شهادة تقول لقد كذب فيما رماني به من الزنا فشهاداتها على كذبه هو (ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) . ولاحظ أن اللعان يدور حول كلام الزوج وتهمته وليس حول كلامها هي، ولذلك هو يشهد ويقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما ادعى وهي تقول غضب الله عليها إن كان هو صادق فيما رماها به. يقول المصنف أن هذه هي الطريقة الواجبة وبغير ذلك فإن اللعان لا يصلح. سيأتي الآن بصور لا يصح اللعان معها: قال: (فإن بدأت باللعان قبله) هذه هي الصورة الأولى أي إن بدأت وقالت أشهد بالله إنه من الكاذبين وكررتها أربعة مرات ثم قالت وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بدأ هو فهذا لا يصح فالصحيح أنه هو الذي يبدأ لأن هذا جاء في القرآن الكريم، (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة) مثلا شهد ثلاثة شهادات ثم أتى بالرابعة بدلا من الخامسة اللعنة، (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) هذه هي الصورة الثالثة فإلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت