فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يضرب المدة وعدة الوفاة فإذا غاب الزوج غيبة ظاهرها السلامة تنتظر حتى يبلغ سنه تسعين سنة ثم تعتد للوفاة أو ظاهره الهلاك فتنتظر أربعة سنوات ثم تعتد للوفاة.
الآن قاعدة في كل من حصل له مثل هذا أي حُكم وقلنا أن زوجها مات وهو قد يكون ما مات فيقول المصنف: (وإن تزوجت) اكتب"يعني زوجة المفقود" (فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول) هذه هي القاعدة فمتى تزوجت المرأة باعتبار زوجها مات أو طلقها ثم اكتشفنا أنه ما مات وما طلقها وتزوجت فقبل وطء الثاني فهي للأول وبعد وطء الثاني فللأول الخيار إما أن يردها وإما أن يُبقيها عند الثاني، فزوجة المفقود وغيره إذا تزوجت وجاء زوجها الأول فهي للأول إن كان قبل الوطء وبعد الوطء للأول الخيار (وبعده) أي بعد الوطء (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول) فلا يُجدد العقد (ولو لم يُطلّق الثاني) لأننا اكتشفنا أن الزواج الثاني خطأ (ولا يطأ) أي الأول (قبل فراغ عدة الثاني) إذا كان الثاني وطأها فترجع للأول لكن ينتظر حتى يستبرئ الرحم ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني (وله) أي للأول (تركها معه) اكتب"أي مع الثاني" (من غير تجديد عقد) من غير تجديد عقد للثاني، إذا هو بالخيار له أن يأخذها بالعقد الأول لكن لا يطأ حتى تعتد استبراءًا للرحم وله أن يتركها عند الثاني بالعقد الذي حصل بينهما وفي هذه الحالة الثانية (ويأخذ) أي الأول (قدر الصداق الذي أعطاها) ممن يأخذه؟ (من الثاني) فيأخذ الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني (ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه) أي يرجع الثاني علي الزوجة ويُطالبها هي بما أخذه منه الأول. إذًا إذا أخذها خلاص انتهينا أما إذا تركها فتبقى من