فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثلاثين سنة فتنتظر للخمسين فالإمام أحمد له رواية ثانية يقول مثل هذه التي ارتفع حيضها إذا زاد المانع مثلا زاد المرض ولم تحض فتعتد سنة مثل التي قبلها.
(السادسة: امرأة المفقود) هذا المفقود الذي فُقد ولم يُدر ما خبره فلا يخرج عن كونه فُقد وغاب غيبة ظاهرها السلامة كمن سافر في تجارة أو في علم وانقطعت أخباره أو غيبة ظاهرها الهلاك كمن سافر في معركة أو في حرب أو في جيش أو في سفينة غرقت ونجا بعضهم ولم ينج البعض ولا يُعلم هل هو من الناجين أو من غير الناجين فهذا ظاهره الهلاك فإن كان غاب غيبة ظاهرها الهلاك فتتربص أربعة سنوات من الغيبة ثم تعتد وإن كان غاب غيبة ظاهرها السلامة فتنتظر حتى يبلغ سن هذا الغائب تسعين سنة ثم تعتد عدة الوفاة هكذا قضى عمر أمير المؤمنين - رضي الله عنه - (السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدّم في ميراثه ثم تعتد للوفاة) ما تقدم في ميراثه هو إن كان ظاهر غيبته السلامة فتنتظر حتى يبلغ سنه وعمره تسعين سنة وليس تنتظر تسعين سنة بل تنتظر حتى يبلغ هو تسعين سنة يعني لو غاب وعمره ثمانين فتنتظر عشر سنوات ولو غاب وعمره خمسة وثمانون فتنتظر خمسة سنوات ثم تعتد للوفاة فتعتد أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فتنتظر أربعة سنوات منذ أن غاب (وأمة كحرة في التربص) يقول الأمة مثل الحرة في التربص وهي أربعة سنين أو بلوغ سن تسعين سنة (وفي العدة نصف عدة الحرة) يعني في العدة بعد التربص نصف عدة الحرة في الوفاة أي أن الأمة تعتد شهرين وخمسة أيام (ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة) نعم فهذا الأمر لا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم