وُطأت بشبهة أيام محددة مع واحد ثاني فنقول أن هذه الأيام لا نحسبها من العدة فتُكمل عدة الأول ولا تحسب الأيام التي مضتها مع الثاني ثم تعتد للثاني هذا ما لم يحصل حمل من الثاني أما إن حصل حمل من الثاني فمعناه أنها تعتد من الثاني ثم تعتد من الأول (وتحل له) اكتب"أي لواطئها بشبهة" (بعقد بعد انقضاء العدتين) ، (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها) لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها الثاني، هي الآن في العدة هب أنها لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ففي أول يوم في الشهر الثاني عقد بها زوج آخر جديد بدون دخول فهي ما زالت في العدة وبعد انتهاء الشهر الثاني دخل بها فانقطعت عدة الأول فنقول أن هذا النكاح باطل وتعتد من الأول شهر فانقطعت العدة يوم الوطء ولا يُحتسب من بداية الشهر الثاني (فإذا فارقها) أي الثاني (بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني) (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر) إذا حصل حمل سواء من الأول أو الثاني تبدأ دائما بعدة الحمل فإذا انقضى الحمل فإنها تعتد للثاني ليس صاحب الحمل.
(ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه) إذا كانت امرأة في العدة والذي وطأها هو زوجها الذي طلقها ثلاث أو بخلع بشبهة تبدأ بعدة جديدة ولا نقول عدتين فلا نقول عدة لزواجها الأول ثم تعتد من الوطء الثاني بل هي عدة واحدة تبدأها من جديد فهنا إن حصل حمل فمعروف أنه منه هو والنسب لن يضيع في هذه الحالة (ودخلت فيها بقية الأولى) لأن كلا الوطأين من واحد والولد الذي سينتج من