فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 1350

أي الوطأين سيكون لأب واحد ولهذا تعتد عدة واحدة وهي العدة الأخيرة فتنقطع الأولى وتبدأ عدة جديدة، (وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بَنَت) فإن نكح وتزوج من أبانها بخلع مثلا في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بَنَت اكتب"على ما مضى من عدتها لعدم الدخول"فمثلا لو رجل خالع زوجته وفي خلعها فعدتها إن كانت تحيض ثلاث حيضات فإن أمضت الحيضة الأولى وبعد الحيضة الأولى عقد عليها زوجها الذي خالعها فيجوز له أن يتزوجها فعقد عليها ولم يدخل وبعد الحيضة الثانية طلقها ولم يدخل فهي لا تبدأ عدة جديدة بل تُكمل القديمة لكن لو قلنا دخل بها ثم طلقها فتبدأ عدة جديدة. قال رحمه الله تعالى:

فصل

(يلزم الإحداد) الإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى نكاح المرأة من الزينة والطيب (مدة العدة كل مُتوفّى زوجها عنها) هذا الأول (في نكاح صحيح) هذا الثاني، (ولو ذِمّية، أو أمة، أو غير مكلفة) ، (ويُباح) أي يُباح الإحداد (لبائن من حي) قوله يُباح أي حتى لا يُسن لبائن من حي مثل المطلقة ثلاثا ومثل المخالعة، (ولا يجب) طبعا ولا يُسن بلا خلاف (على رجعية) لأن الرجعية زوجة فلا تحد (وموطوءة بشبهة) فلا تحد لأنه ليس زوج (أو زنى) لأنه ليس هناك زوج (أو في نكاح فاسد، أو باطل أو ملك يمين) فهذه كم صورة؟ (رجعية) 1 (موطوءة بشبهة) 2 (أو زنى) 3 (أو في نكاح فاسد) 4 (أو باطل) 5 (أو بملك يمين) 6 أي لو مات سيدها فليس هناك زوج فلا تحد الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت