فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محارمها أي عصبة وهذا الكلام إذا تم لها سبع سنين فقبل ذلك لا يُشترط أن يكون الحاضن من العصبة (ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم) ، عرفنا الآن الترتيب (وإن امتنع من له الحضانة) هذا"1"، (أو كان غير أهل) هذا"2" (انتقلت إلى من بعده) كيف أن تنتقل الحضانة؟ إما أن يمتنع أو يكون غير أهل لها.
سيذكر الآن من هم ليسوا أهلا للحضانة: (ولا حضانة لمن فيه رق) "1"مثل العبد الخالص أو المبعض، (ولا لفاسق) "2"، (ولا لكافر على مسلم) "3"أما إن كان مسلم على كافر فنعم، (ولا لمُزوّجة بأجنبي من محضون من حين عقد) "4"معناه أن الرق إن كان موجودا أو الفسق في الحاضن ننتقل للذي بعده ولو كان الكفر موجودا فننتقل للذي بعده فإن كانت مزوجة بأجنبي من محضون أي ليس بعصبة ننتقل للذي بعدها من حين عقد وليس من حين الدخول إذًا يسقط حقها في الحضانة من حين العقد، (فإن زال المانع رجع إلى حقه) إذًا إذا جاوزنا فلانة لأنها مزوجة بأجنبية فإذا طلقها فلها الحق أن تُطالب بالحضانة.
انتقل إلى مسألة أخرى وهي إن أراد أحد الأبوين السفر فيبقى الطفل مع من؟ (وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان) هذا هو السفر الأول وهو السفر الطويل أي بلد بعيد للسُكنى وهو أي البلد وطريقه آمنان (فحضانته لأبيه) فإن أراد أحد الأبوين السفر ليسكن في بلد بعيدة فالأب هو الأولى لحفظه وحفظ نسبه، (وإن بَعُد السفر لحاجة) إن كان السفر لحاجة ويرجع وليس للسُكنى (أو قرب لها) أي للحاجة فأراد أحدهما أن يُسافر سفرا قريبا لحاجة (أو للسكنى) أي