فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1350

كان السفر قريب للسُكنى (فلأمه) اكتب"والمذهب المقيم أولى". إذًا عندنا أربعة أنواع للسفر: سفر طويل للسُكنى فيكون مع الأب سواء كان الأب هو المسافر أو الأم، الثاني: سفر طويل لحاجة ويعود فالمقيم منهما هو الأولى، الثالث: سفر قريب لحاجة فالمقيم هو الأولى، الرابع: سفر قريب للسكنى فيبقى عند الأم لأن القريب في حكم عدم السفر.

فصل

ختم المصنف بمسألة متى تنتهي الحضانة (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خُيّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما، ولا يُقَرّ بيد من لا يصونه ويُصلحه) فالغلام قبل سبع سنين يكون مع أمه فإذا بلغ السبع سنين خيّر بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ويزور أمه وإن اختار أمه كان عندها ليلا وفي النهار يكون عند أبيه.

(وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع) أما الأنثى فقبل سبع سنوات تكون عند الأم وإذا بلغت السبع سنوات لا نقول تُخير مثل الصبي وإنما يكون أحق بها بعد السبع أبوها فتكون عنده، (ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء) (والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها) إذًا بعد السبع تكون أبيها والذكر بعد أن يبلغ لا يحتاج إلى أبيه ولا أمه فيكون حيث شاء والأنثى تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. الطفل نخيره عند سبع فإن عاد واختار الآخر انتقل إليه ولو مرات فلو كل فترة يختار الأب أو الأم فلا بأس وينتقل بينهما. قال في الروض"والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت