فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 1350

ثم يعترف أولئك أنهم شهدوا شهادة كاذبة لكي يقتلوه فعند ذلك يقاضون، قال المصنف: (أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا) ومعنى بينة يعني شهود ثم رجعوا يعني بعد قصاصه أما لو شهدوا على واحد بأنه قاتل وقبل أن يقتل رجعوا عن الشهادة أو قبل أن يحكم القاضي رجعوا عن الشهادة ما نقتلهم، إذًا يعزرون. ثم رجعوا يعني بعد قصاصه (وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك) يعني شبه ذلك من الصور. أضيفوا صورة تاسعة يذكرونها دائما والمصنف هنا اختصرها اكتبوا 9 ـ أو يلقيه بحضرة أسد مفترس أو حية) يعني يرميه عند حية سامة لكن لو لم تكن سامة فلن يموت بها. إذًا إذا ألقاه بحضرة حيوان مفترس فافترسه الحيوان أو بحضرة حية سامة فقتلته. انتهى المصنف من الكلام عن العمد وصوره والآن سينتقل إلى شبه العمد:

قال المصنف: (وشبه العمد: أن يقصد جناية) هذا رقم 1، (لا تقتل غالبًا) وهذا رقم 2، (ولم يجرحه بها) وهذا رقم 3 (كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه، ونحوه) إذًا شبه العمد أن يقصد الجناية هذا الأول، والجناية لا تقتل في الغالب. ما الفرق بين شبه العمد والعمد أصبح؟ العمد قصد الجناية وشبه العمد أيضا قصد الجناية، الفرق في الشرط الثاني: قتل العمد قصد الجناية وضربه بما يقتل في الغالب. وأما في شبه العمد فإنه قصد الجناية وضربه بما لا يقتل في الغالب. لكن هنا المصنف أشار إلى مسألة ولم يجرحه بها قلنا ضعوا رقم 3 لأن هذا مسألة الجرح بالجناية قد يقال أن هذا الجرح يقتل أو لا يقتل أليس كذلك؟ لا، لا يفرقون ما دام جرحه فهذا عندهم قاتل، ولو لم يكن ذلك. انتبهوا لو أن المصنف ما ذكر هذا القيد ما قال ولم يجرحه غالبا أو لم يجرحه بها فجرحه جرحا صغير مثلا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت