فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 1350

الضربات قاتلة مجموعها قاتل، ما رأيكم يقتص منهم أم لا يقتص؟ إذا قصدوا، تمالئا على قتله، تواطؤا يعني اتفقوا لكي يقتل أنت تضربه ضربة في الرأس والثاني في الرأس، والثالث في الرأس. وهكذا طبعا ضربة في الرأس لا تقتل ولكن عشرين ضربة في الرأس تقتل مثلا يعني أو في غير الرأس. فاتفقوا على هذا لكي يموت، ويبت عندهم التصميم فإن قصدوا هذا يقتص منهم. إذًا سيقتلون. ستقتل الجماعة ويقتل هؤلاء بهذين الأمرين إما أن يكون ضربة كل واحد منهم قاتلة أو يكون مجموع الضربات قاتلة، لكن اتفقوا على هذا الفعل. وقول عمر معروف في هذا لو تمالأ عليه أهل مصر لقتلتهم به لما قتل سبعة بواحد.

قال: (وإن سقط القود أدَّوا ديةً واحدةً) هب أن هؤلاء الذين قتلوا الجماعة قتلوا واحد، إذًا كلهم يقتلون إذا توافرت الشروط. لو سامح ولي الدم وقال ما نبغي القصاص كم دية يأخذ؟ محل شبهة هل يأخذ سبع ديات أم دية واحدة؟ قال المصنف أدوا دية واحدة ... واضح هذا. ما هم سبع ديات فنحن كتبنا سبعة لأن القتلى سبعة. دفعنا دية واحدة لأن المقتول واحد. إذًا وإن سقط القود اكتب عندها أي بالعفو مثلا.

الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صور أن يحصل القتل من شخص بأمر آخر فمن يجب أن يقتل؟ الآمر أم المأمور؟ سيأتي بالصورة الأولى اكتبوا عندها"1"قال: (من أكره مكلفًا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما) عليهما أي المكره والقاتل، لماذا قال الدية عليهما ولم تكن على أحدهما فقط؟ لأن القاتل شارك بفعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت