فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1350

يعني دون التكليف، عمده يعتبر خطأ وكذلك المجنون، لو تعمد المجنون أو الصغير فعل ما ينطبق عليه تعريف العمد تعتبر هذه الجناية خطأ وليست عمد، فالصغير غير مكلف والمجنون كذلك فنعتبر أن هذا من الخطأ في القصد، الصغير والمجنون أشبه بأنه يعلم القصد. إذًا الخطأ في القصد يظنه صيد وإذا به آدمي، تعمد الرمي. انتبهوا تعمد إصابة هذا الذي أمامه لكنه أخطأ في قصده، أخطأ في فهمه، أخطأ في نيته، ظن أن هذا يجوز قتله، أن هذا كافر وإذا به مسلم، يظنه صيد وإذا به آدميا معصوم الدم إذًا أخطأ في قصده. النوع الثاني من الخطأ: الخطأ في الفعل، صورة ذلك: أن يرمي صيدا أو حربيا، يعني ما أخطأ في الصيد فرماه فأخطأ فعله يعني لم يصب السهم الصيد وإنما أصاب رجلا معصوما بجوار هذا الصيد، يعني أخطأ في فعله ورميه. إذًا إذا رمى صيدا أو رمى حربيا محاربا فأخطأ الرمي وأصاب معصوما يسمى هذا خطأ في الفعل. عموما النوع الأول والثاني للتفريق بين نوعي الخطأ، لكن الحكم واحد لا يختلف. بعد ذلك انتقل المصنف إلى فصل: قال رحمه الله تعالى:

فصل

(تقتل الجماعة بالواحد) متى تقتل الجماعة بالواحد؟ اكتبوا عندها"أي إذا صلح فعل كل واحد منهم في القتل، أو تواطؤا عليه". إذًا الجماعة تقتل بالواحد بهذه الشروط أن يكون فعلهم يصلح للقتل يعني الأول ضربه ضربة قاتلة، والثاني ضربة قاتلة، والثالث ضربة قاتلة، فمات يقتلون جميعا، هذا شرط، الشرط الثاني: ألا يقع تواطؤ يعني هب أنهم كل واحد ضربه ضربة كل ضربة بمفردها لا تقتل لكن بمجموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت