استواؤهما في أمرين: 1 ـ الصحة، 2 ـ الكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء يعني رجل قطع من رجل يده الشلاء، والقاطع يده صحيحة، فهل نقتص ونقطع الصحيحة؟ لا ما نقطع، ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع يعني المجني عليه ناقص أصابع، والجاني كامل الأصابع، إذًا سيأخذ أكثر من حقه، ولا عين صحيحة بقائمة: صحيحة يعني تبصر، بقائمة يعني عين موجودة لكن لا تبصر، لأن معناه أنه فقأ عين عمياء ففقأنا له عين صحيحة، إذًا ما في مماثلة، ما في استواء في الصحة والكمال، قال: ويؤخذ عكسه يعني والعكس يعني تؤخذ الشلاء والناقصة والعين القائمة بأكمل منها. الصورة اختلفت هنا الآن الجاني فقأ عين صحيحة يمين وعينه اليمين لا ترى لا تبصر يمكن نأخذها؟ نعم يمكن نأخذها، أو قطع من رجل يده اليمنى وهو يده اليمنى شلاء، نقطعها؟ نعم نقطعها. لأننا أخذنا الأقل بالأعلى. هل له أرش مقابل هذا؟ يعني هل له دية يدفعها مقابل هذا النقص؟ لا ليس هناك أرش. طبعا هذه المسائل تعني من الدرجة الأولى القضاة وطلاب العلم.
فصل
قال: (النوع الثاني: الجراح) وهو النوع الثاني من القصاص دون النفس (فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) هذا شرط؛ لأنه يمكن الاستيفاء من الجرح إذا وصل إلى العظم، أما إذا لم يصل إلى العظم فلا يمكن الاستيفاء منه، (كالموضحة) يعني كالرأس والوجه، والموضحة جرح يحصل في الرأس أو يحصل في الوجه بشرط أن