فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1350

قال: (فلا قطع على منتهب) أي النهاب (ولا مختلس) لأن المختلس يسرقها في البداية خفية ثم يجاهر بها (ولا غاصب) وهو الذي يأخذ المال قهرا جهرا (ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها) والمذهب قطع جاحد العارية لحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده. كما في الإقناع والمنتهى وجزم به في الإنصاف لكن المصنف هنا تبع الموفق في"المقنع"إذًا هذه المسألة تعتبر مسألة مخالفة للمذهب المصنف خالف المذهب في هذه المسألة.

قال: (ويقطع الطرار: الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه) يبط يعني يشق ويقصدون بالجيب الذي يكون على الصدر. أو غير الجيب ويأخذ منه المال. لماذا يقطعه؟ لأنه أخذ المال من حرز. الجيب هذا الذي في الصدر يعتبر حرز للمال. فلو أن إنسان جاء وسرق من إنسان المال الذي على صدره فهذا حرزه. ويأخذ منه أي من الجيب أو من الأرض بعد سقوطه وليس شرط أن يأخذه من الجيب فقط. فيمكن أن يأخذ من الجيب أو لما يسقط على الأرض بعد شق الجيب يأخذه. كل ذلك داخل.

شروط القطع: قال: (ويشترط أن يكون المسروق مالًا محترمًا فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر"1") المحترم يخرج المال غير المحترم مثل مال الحربي الكافر الذي يحاربنا. وآلة اللهو غير محترمة. ولو سرق خمر أو سرق آلة اللهو لا يقطع. هذا هو الشرط الأول. الثاني: (ويشترط أن يكون نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما) أن يكون المال المسروق نصابا , والثلاثة دراهم تساوي تقريبا 9 جرام فضة. أو ربع دينار وهو تقريبا جرام واحد ذهب. أو عرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت