فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 1350

قيمته كأحدهما يعني أي متاع آخر, أي بضاعة أخرى قيمتها 3 دراهم أو ربع دينار. فلو أنه سرق قلما قيمته 3 دراهم أو ربع دينار أو سرق ثوبا أو حقيبة أو ... فإن بلغ قيمة هذا العرض هذه القيمة فهذا يعتبر نصابا.

قال: (وإذا نقصت قيمة المسروق- أي بعد السرقة- أو ملكها السارق- أي بعد السرقة- لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز) الآن نقول أن هذا الشيء قيمته 3 دراهم لكن قد تكون قيمته متقلبة فالضابط هو وقت سرقتها كم كانت قيمتها.

والآن سيمثل المصنف بصور تختلف فيها القيمة, تنقص فيها القيمة. قال: (فلو ذبح كبشا أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع) لو دخل الحرز ـ الدكان ـ وشق الثوب والثوب قيمته أكثر من 3 دراهم لكن لما شق الثوب نقصت قيمة الثوب وخرج به, فنقصت قيمته عن نصابا ونقصت قيمة الشاة عن النصاب بسبب الذبح أو أتلف فيه المال لم يقطع في الصور الثلاثة الأولى أنه دخل الحظيرة وفيها الشاة فذبحها أصبحت أقل من 3 دراهم فأخرجها نعتبره سرق أقل من 3 دراهم. إذًا لا قطع. لكن فيه التعزير وفيه ضمان المال الذي سرقه وأتلفه. كذلك لو دخل إلى الدكان والدكان حرز للثياب فأخذ القماش قيمته أربعة دراهم فشقه نصفين فصارت قيمته درهمين فخرج به فهو إذًا سرق درهمين فلا قطع. لكن لا شك أنه يضمن ويعزر لكن عند سرقة المال وإخراجه من حرزه نعتبر أنه لم يكن نصابا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت