فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الثلاثة السابقة لا تدخل في الحدث الأكبر, يقول: إلى حلها: معناه أن هذه لا تدخل في القاعدة يوم وليلة إلى ثلاثة أيام فهذه لا تصدق على الجبيرة.
ثم قال: (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) ذلك أي الممسوح الرابع أم الأربع ممسوحات؟ الجواب: الأربع ممسوحات, ومعنى كمال الطهارة ما هو؟ يعني إذا توضأ متى تكتمل طهارته إذا غسل رجله اليسرى, لا يغسل اليمنى ويلبس ثم اليسرى ويلبس, يغسل اليسرى ثم يلبس اليمنى. إذًا: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة, اكتبوا عندها: وعنه لا تشترط الطهارة للجبيرة.
قال المصنف عليه رحمة الله: (وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة و لو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) وقلنا أن المصنف اشترط للمسح على الجبيرة شروط , ذكر الآن شرطين, الأول: لم تتجاوز قدر الحاجة يعني القدر الذي يحتاج إليه العضو المصاب, وهذا يعود لتقدير الطبيب الموثوق, إذًا الشرط الأول لم تتجاوز قدر الحاجة, فإذا كان قدر الحاجة للعضو المصاب مثلا يحتاج قدر عشرة أصابع , فلا توضع جبيرة قدر خمسة عشر أصبع, أو أكثر, وإذا كانت تحتاج أكثر من ذلك يوضع على المقدار الذي تحتاجه أو يحتاج إليه العضو المصاب هذا هو الشرط الأول, والشرط الثاني أن يلبس الجبيرة أو يضع الجبيرة بعد كمال الطهارة, وقلنا هذا الشرط الثاني حصل فيه الخلاف في المذهب, والرواية الثانية أنه لا تشترط. بقيت لنا مسألة تتعلق بهذه الجزئية وهي إذا قلنا شروط المسح على الجبيرة من شرطين: ألا تتجاوز قدر الحاجة والشرط الثاني أن توضع بعد كمال الطهارة. إذا